سياسة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية بند في قانون مؤسسة الشهداء

r
rafidayn24 Jul 28, 2026
0 دقيقة قراءة
مشاركة:
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية بند في قانون مؤسسة الشهداء

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا بعدم دستورية شطر من قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل. وجاء القرار لتعارض النص المطعون فيه مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005. عقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) بتاريخ 27 يوليو 2026، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء. وقد أقام هذه الدعوى رئيس مؤسسة الشهداء، بصفته، ضد رئيس مجلس النواب، بصفته أيضًا. طالب المدعي الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024، والذي يمثل قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. وينص الشطر المطعون فيه على أنه: "ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل". بعد التدقيق والمداولة، أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية هذا النص، مؤكدة مخالفته للمادتين (47 و80) من الدستور. ويسري الحكم اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وقد صدر القرار بالإجماع، وهو بات وملزم وتم إعلانه علناً.