أعلنت محكمة التمييز اليوم الثلاثاء عن تأييدها للحكم الصادر بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور محمد حسين. وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أصدرت سابقاً حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على النائب المذكور، وذلك بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع. وجاء في قرار المحكمة أن العقوبة تستند إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل. كما قررت المحكمة إلزام المتهم برد قيمة الكسب غير المشروع التي بلغت 5,887,850,000 دينار عراقي و10,990,787 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من القانون. وأصدرت المحكمة حكماً آخر يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المتهم، استناداً إلى المادة (19/خامساً) من القانون ذاته، وذلك بسبب إخفائه معلومات في استمارة الذمة المالية الخاصة به. كما قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد وتأمين الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.